الزكاة، وتارك الوضوء، والجارية المدركة تصلي بغير خمار، وإما قوم يصلي بهم وهم له كارهون، والزنين.
قالوا: يا رسول الله وما الزنين؟ قال: الرجل يدافع الغائط والبول.
والسكران فهؤلاء ثمانية لا تقبل لهم صلاة (1).
المحاسن: عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (2).
6 - فقه الرضا: قال عليه السلام: المرأة وأما إذا قامت إلى صلاتها ضمت رجليها، و وضعت يديها على صدرها، لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها على فخذيها ولا تتطأطأ كثيرا لأن لا ترفع عجيزتها، فإذا سجدت جلست ثم سجدت لاطئة بالأرض فإذا أرادت النهوض تقوم من غير أن ترفع عجيزتها، فإذا قعدت بالتشهد رفعت رجليها وضمت فخذيها (3).
الهداية: مثله (4).
7 - مشكاة الأنوار: نقلا من المحاسن عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يعظ أهله ونساءه وهو يقول لهن: لا تقلن في سجودكن أقل من ثلاث تسبيحات، فان كنتن فعلتن ذلك لم تكن أحد أحسن عملا منكن (5).
8 - الذكرى: عن ابن أبي يعفور، عن الصادق عليه السلام قال: وأما إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها.
وعن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن جلوس المرأة في الصلاة قال: تضم فخذيها.