فإذا صلى الامام ركعة أو ركعتين [فأصابه رعاف] (1) فإنه يتقدم ويتم بهم الصلاة، فإذا تمت صلاة القوم أومأ إليهم فليسلموا ويقوم هو فيتم بقية صلاته.
فان خرج قوم من خراسان أو من بعض الجبال وكان يؤمهم شخص فلما صاروا إلى الكوفة أخبروا أنه يهودي فليس عليهم إعادة شئ من صلاتهم.
ولا يجوز أن تؤم القوم وأنت متوشح، وإذا كنت خلف الامام في الصف الثاني ووجدت في الصف الأول خللا فلا بأس أن تمشي إليه فتتمه.
وإذا كنت إماما فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوليين، وعلى الذين خلفك أن يسبحوا: يقولوا سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وإذا كنت في الركعتين الأخراوين، فعليك أن تسبح مثل تسبيح القوم في الركعتين الأوليين، وعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب.
وروي أن على القوم في الركعتين الأوليين أن يستمعوا إلى قراءة الإمام، وإذا كان في صلاتهم لا يجهر فيها سبحوا، وعليهم في الركعتين الاخر وأين أن يسبحوا وهذا أحب إلى (2).
بيان: إنما ذكرنا هذا الكلام بطوله لأن بعضه رواية، وبعضه مضامين الروايات المعتبرة " وقوله وإذا صلى رجلان إلى آخره " مضمون رواية السكوني (3) عن الصادق عليه السلام، وعمل بها الأصحاب فضعفها منجبر به، واستشكل بعض المتأخرين