يشمل ما كان معترضا بين الصف وما كان بين الصفين، فيدل على أنه لا يضر مثل هذا المانع بين المأموم والامام، وإن كان مانعا لرؤيته وأما إذا رأى المأمومين الذين يرون الامام أو من يراه.
قوله عليه السلام " بخمس وعشرين " لا ينافي ما مر من الأربع، لأن المراد بما سبق بيان الفضل وهنا بيان الفضل مع الأصل.
وعد في النفلية من مستحبات الجماعة قصد الصف الأول لأهله وإطالته إلا مع الإفراط والتخطي إليه ما لم يؤذ أحدا، واختصاص الفضلاء به، وإقامة الصفوف بمحاذاة المناكب والقرب من الامام خصوصا اليمين.
قال الشهيد الثاني: اليمين منه أو من الصف الأول لما روي من أن الرحمة تنتقل من الامام إليهم، ثم إلى يسار الصف ثم إلى الباقي.
قوله: " فسلم " هذا السلام غير معهود، لأنه ظهر أن صلاته كانت باطلة نعم ذكر في النفلية استحباب قطع الصلاة بتسليمة لو كبر قبله ناسيا أو ظانا أنه كبر.
79 - السرائر: نقلا من كتاب أبي عبد الله السياري قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيتقدم بعضهم فيصلي جماعة، فقال: إن كان الذي يؤم بهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل (1).
قال: وقلت له مرة أخرى: إن القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيؤذن بعضهم ويتقدم أحدهم فيصلي بهم، فقال: إن كانت قلوبهم كلها واحدة فلا بأس فقلت: ومن لهم بمعرفة ذلك؟ قال: فدعوا الإمامة لأهلها (2).
بيان: هذا الخبر مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على المساهلة والتوسعة في عدالة الامام، والاكتفاء فيها بحسن الظاهر، وعدم التظاهر بالفسق، والحث والترغيب العظيم الوارد في فعلها، وعادة السلف في الاعصار من مواظبتهم عليها، والتأمل في حال الجماعة الذين عينهم النبي والأئمة صلوات الله عليهم لذلك، مع