المتقن باللاحن وجوزه بعضهم.
وقال في المدارك: يستحب الصلاة المكتوبة في المنزل أولا ثم حضور جماعتهم والصلاة معهم، نافلة أو قضاء، لما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم، وهو على وضوء إلا كتب الله له خمسا وعشرين درجة، وفي الصحيح عن عمر ابن يزيد (2) عنه عليه السلام مثله وزاد في آخره فارغبوا في ذلك.
قوله: " وعليهم " لعله عليه السلام أمرهم بالإعادة لفسق إمامهم وكفره، ويمكن حمله على الاستحباب.
قوله عليه السلام: " وهم في غير المسجد " حمل على عدم البعد المفرط قال في الذكرى لو صلى في داره خلف إمام المسجد وهو يشاهد الصفوف صحت قدوته، وأطلق الشيخ ذلك، والأولى تقييده بعدم البعد المفرط قال: وإن كان باب الدار بحذاء باب المسجد، أو باب المسجد عن يمينه أو يساره واتصلت الصفوف من المسجد إلى داره صحت صلاتهم انتهى.
وقطع أكثر الأصحاب بجواز إمامة المرأة للنساء، بل قال في التذكرة: إنه قول علمائنا أجمع، ونقل عن السيد وابن الجنيد أنهما جوزا إمامة النساء في النوافل دون الفرايض (3) ونفى عنه البأس في المختلف.
وتدل عليه روايات صحيحة وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (4) قال: