وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهما أنه قال: وإذا أدركت الامام وقد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة إن أمهلك الامام، أو أدركت أن تقرأ، واجعلهما أول صلاتك، واجلس مع الامام وأما إذا جلس هو للتشهد الثاني، واعتد أنت لنفسك به أن التشهد الأول وتشهد فيه بما تتشهد به في التشهد الأول، فإذا سلم فقم قبل أن تسلم أنت فصل ركعتين إن كانت الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة، أو ركعة إن كانت المغرب، تقرء في كل ركعة بفاتحة الكتاب وتتشهد التشهد الثاني، وتسلم.
وإن لم تدرك مع الامام إلا ركعة فاجعلها أول صلاتك فإذا جلس للتشهد فاجلس غير متمكن ولا تتشهد، وإذا سلم فقم فابن على الركعة التي أدركت حتى تقضي صلاتك (1).
وعنه وعن أبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: وأما إذا أدرك الرجل الامام قبل أن يركع أو وهو في الركوع، وأمكنه أن يكبر ويركع قبل أن يرفع الامام رأسه وفعل ذلك فقد أدرك تلك الركعة، وإن لم يدركه حتى رفع من الركوع فليدخل معه ولا يعتد بتلك الركعة (2).
وعن علي عليه السلام أنه قال: من أدرك الامام راكعا فكبر تكبيرة واحدة وركع معه اكتفى بها (3).
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في رجل سبقه الامام بركعة، فلما سلم الامام سها عن قضاء ما فاته فسلم وانصرف مع الناس، قال: يصلى الركعة التي فاتته وحدها ويتشهد ويسلم وينصرف (4).
وعنه صلوات الله عليه أنه قال في رجل سبقه الامام ببعض الصلاة ثم أحدث الامام في صلاته فقدمه، قال: وأما إذا أتم صلاة الامام أشار إلى من خلفه فسلموا لأنفسهم