64 - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد وسئل عن الدار والبيت قد يكون فيه مسجد فيبدو لأصحابه أن يتسعوا بطائفة منه، ويبنوا مكانه ويهدموا البنية قال: لا بأس بذلك (1).
قال مسعدة: وسمعته يقول أيصلح لمكان حش أن يتخذ مسجدا؟ فقال: إذا ألقى عليه من التراب ما يواري ذلك ويقطع ريحه، فلا بأس بذلك، لان التراب يطهره وبه مضت السنة (2).
ايضاح: قال الوالد قدس الله روحه: يدل على أن إلقاء التراب مطهر كما دلت الأخبار الصحيحة على أن الأرض يطهر بعضها بعضا، ولا استبعاد فيه، ويمكن حمل الاخبار على ما إذا أزيلت النجاسة عنه أولا، ويكون إلقاء التراب لزيادة التنظيف أو يكون تحته نجسا وبعد إلقاء التراب يجعل فوقه مسجدا ولا تجب حينئذ إزالة النجاسة عنه، أو يكون هذا الحكم مختصا بمساجد البيوت، كالتحويل والتغيير أو يحمل على ما إذا لم يوقف ويكون إطلاق المسجد عليه لغويا انتهى.
وقال في الذكرى: يجوز اتخاذ المساجد على الحش ثم ذكر هذه الرواية و غيرها، وفي القاموس الحش: مثلثة المخرج، لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساطين.
65 - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام قال: قال الحسن بن علي عليه السلام: من أدمن الاختلاف إلى المساجد، لم يعدم واحدة من سبع: أخا يستفيده في الله، أو علما مستطرفا أو رحمة منتظرة أو آية محكمة تدل على هدى، أو - إنه أظنه قال: - سدة أو رشدة تصده عن ردى أو يترك ذنبا حياء أو تقوى (3).
بيان: (أو إنه أظنه قال سدة) إنما نسب إلى الظن للتردد بين العبارتين، والسدة في بعض النسخ بالسين المهملة من السداد، وهو الصواب من القول والفعل يقال: