واعلم يا محمد أن كل شئ تبع لصلاتك، واعلم أن من ضيع الصلاة فهو لغيرها أضيع.
٤٥ - ومنه: باسناده عن ابن نباته قال: قال علي عليه السلام في خطبته: الصلاة لها وقت فرضه رسول الله صلى الله عليه وآله لا تصلح إلا به، فوقت صلاة الفجر حين يزائل المرؤ ليله، ويحرم على الصائم طعامه وشرابه، ووقت صلاة الظهر إذا كان القيظ يكون ظلك مثلك، وإذا كان الشتاء حين تزول الشمس من الفلك وذلك حين تكون على حاجبك الأيمن مع شروط الله في الركوع والسجود، ووقت العصر تصلي والشمس بيضاء نقية قدر ما يسلك الرجل على الجمل الثقيل فرسخين قبل غروبها، ووقت صلاة المغرب إذا غربت الشمس وأفطر الصائم، ووقت صلاة العشاء الآخرة حين يسق الليل وتذهب حمرة الأفق إلى ثلث الليل، فمن نام عند ذلك فلا أنام الله عينه، فهذه مواقيت الصلاة ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا﴾ (1).
بيان: يدل على استحباب تأخير الظهر عند شدة الحر كما مر، ويمكن حمله على التقية أيضا (حين تكون على حاجبك الأيمن) أي عند استقبال نقطة الجنوب أو القبلة، فان قبلتهم قريبة منها (قدر ما يسلك الرجل) أي بقي ربع اليوم تقريبا فإنهم جعلوا ثمانية فراسخ لمسير الجمل بياض اليوم، وهذا قريب من زيادة الفئ قامة أي سبعة أقدام، إذ في أواسط المعمورة في أول الحمل والميزان عند استواء الليل والنهار يزيد الفئ سبعة أقدام في ثلاث ساعات ودقايق، ويزيد وينقص في سائر الفصول، ولا يبعد حمل هذا أيضا على التقية لجريان عادة الخلفاء قبله على التأخير أكثر من ذلك، فلم يمكنه عليه السلام تغيير عادتهم أكثر من هذا.
(حين يسق الليل) مأخوذ من قوله تعالى: (والليل وما وسق) أي (2) وما جمع، وما ضم مما كان منتشرا بالنهار في تصرفه، وذلك أن الليل إذا أقبل أوي كل شئ إلى مأواه، وقيل أي وما طرد من الكواكب، فإنها تظهر