الثاني: ما ذكره والدي العلامة - رفع الله مقامه - حيث حمل خبر المروزي على الصاع الذي اغتسل به رسول الله صلى الله عليه وآله مع زوجته إذ هو قريب من صاعين بالتحديد المشهور ويكون النقص للاشتراك.
ويؤيده ما رواه الصدوق (1) في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله هو وزوجته من خمسة أمداد من إناء واحد، فقال زرارة:
كيف صنع؟ فقال بدأ هو وضرب يده في الماء قبلها، فأنقى فرجه، ثم ضربت هي فأنقت فرجها ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها، حتى فرغا فكان الذي اغتسل به النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة أمداد، والذي اغتسلت به مدين، وإنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا فيه جميعا، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع.
وروى الكليني في الصحيح (2) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن [وقت] غسل الجنابة كم يجزي من الماء؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته، ويغتسلان جميعا من إناء واحد.
وروى الشيخ في الصحيح (3) عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد.
فقد ظهر من الأول والثالث أن النقصان من الصاعين لأجل الاشتراك، بل نقول الثلاثة الأمداد التي اغتسل بها رسول الله لا تتفاوت مع الصاع المشهور بكثير ويمكن الجمع بين خبر سماعة وسائر الأخبار أيضا بهذا الوجه، إذ التفاوت بين الثلاثة الأمداد التي وقعت في هذا الخبر وبين الصاع الذي يظهر من خبر سماعة ليس إلا بقدر سبعة مثاقيل شرعية على بعض الوجوه، ومثل هذا التفاوت لا يعتد به في أمثال تلك المقامات، التي بنيت على التخمين والتقريب، بل قلما لا تتفاوت