ثم القائلون بالطهارة اختلفوا في وجوب النزح بوقوع النجاسات المخصوصة والمشهور بينهم الاستحباب، وذهب العلامة في المنتهى إلى الوجوب تعبدا لا للنجاسة ولم يصرح بأنه يحرم استعماله قبل النزح حتى يتفرع عليه بطلان الوضوء والصلاة، بناء على أن النهي في العبادة مستلزم للفساد أم لا.
ثم إنهم اختلفوا في حكم الدم فالمفيد في المقنعة حكم بوجوب خمسة دلاء للقليل، وعشرة للكثير، وقال الشيخ في النهاية والمبسوط: للقليل عشرة وللكثير خمسون، والصدوق قال بوجوب ثلاثين إلى أربعين في الكثير، ودلاء يسيرة في القليل، وإليه ميل المعتبر والذكرى، وهو أقوى، وقال المرتضى في المصباح في الدم ما بين الدلو الواحد إلى عشرين، وفي ساير كتب الحديث في جواب السؤال عن الدجاجة والحمامة ينزح منها دلاء يسيرة وهو أظهر.
وفي المغرب أوداج الدابة هي عروق الحلق من المذبح، الواحد ودج وفي الصحاح انشخب عروقه دما انفجر، وقال: الزبيل معروف فإذا كسرت شددت فقلت زبيل أو زنبيل لأنه ليس في كلامهم فعليل بالفتح انتهى، والسرقين بكسر السين معرب سركين بفتحها.
قال الصدوق في الفقيه بعد إيراد مضمون الرواية: هذا إذا كانت في زبيل ولم ينزل منه شئ في البئر، وربما تحمل العذرة والسرقين على ما إذا كانا من مأكول اللحم أو غير ذي النفس، ولا يخفى بعد الوجهين، وبعد مثل هذا السؤال عن مثل علي بن جعفر رضي الله عنه، بل ظاهر الخبر عدم انفعال البئر بمجرد الملاقاة كما هو الظاهر من النصوص القوية والله يعلم.
2 - بصائر الصفار: عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه قال: أتيت أبا عبد الله عليه السلام فقال: جئت لتسأل عن الماء الراكد من البئر قال: فما لم يكن فيه تغيير أو ريح غالبة، قلت: فما التغيير؟ قال:
الصفرة فتوضأ منه وكلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر (1).