ومائتا رطل، وظاهر المعتبر اتفاق الأصحاب عليه، لكن اختلفوا في تعيين الأرطال فذهب الأكثر إلى أنه العراقي، وذهب علم الهدى والصدوق إلى أنه المدني وهو رطل ونصف بالعراقي والأول أظهر، وأما الثاني فالمشهور أنه ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف.
وذهب الصدوق وجماعة من القميين إلى أنه ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة يرتقي إلى سبعة وعشرين وهذا لا يخلو من قوة، وحكي عن ابن الجنيد تحديده بما بلغ تكسيره نحوا من مائة شبر، وعن القطب الراوندي بما بلغت أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفا ولم يعتبر التكسير، وقال المتأخرون من أصحابنا: ولم نقف لهما على دليل.
وأما خبر الذراعين في ذراع وشبر فهو أصح الأخبار الواردة في هذا الباب رواه الشيخ بسند صحيح عن إسماعيل بن جابر (1) فلو حملنا السعة على الطول و العرض يصير ستة وثلاثين شبرا، وهذا وإن لم يعمل به أحد من حيث الأشبار لكنه أقرب التحديدات من التحديد بحسب المقدار كما حققته في رسالة الأوزان ولم أر من تفطن به، وترك العمل به حينئذ أغرب ولو حملناه على الحوض المدور يصير مضروبه ثمانية وعشرين شبرا وسبعي شبر، فيقرب من مذهب القميين، و ربما كان الشبران زائدين على الذراع بقليل، ويؤيده أن راوي الخبرين واحد وهو إسماعيل بن جابر والحوض المدور في المصانع والغدران التي بين الحرمين شايع، ولعل القطر بالسعة أقرب وأنسب.
وأما ذراعان وشبر في ذراعين وشبر فلم أره رواية ومذهبا إلا في هذا الكتاب وهو أيضا إذا حملناه على الطول والعرض بأن حملنا الثاني على السعة التي تشمل الطول والعرض أو يقال: اكتفى بذكر الجهتين عن الثالثة يصير مائة وخمسة وعشرين، ولم يقل به أحد، ولو حملناه على الحوض المدور يصير مضروبه ثمانية وتسعين وسبعا ونصف سبع، ويقرب من مذهب ابن الجنيد مع أنه بني الكلام على التقريب فهو يصلح أن يكون دليلا على ما اختاره، والأصوب حمله على