الأمرين إن كان للنجاسة مقدر، وإلا فالجميع، فان تعذر فالتراوح، السادس نزح الجميع فان غلب الماء اعتبر أكثر الأمرين من زوال التغير والمقدر، السابع نزح ما يزيل التغير أولا ثم استيفاء المقدر بعده إن كان لتلك النجاسة مقدر، وإلا فالجميع فان تعذر فالتراوح، الثامن أكثر الأمرين إن كان لها مقدر وإلا فزوال التغير.
وأما الحية فذهب كثير من الأصحاب إلى أن فيها ثلاث دلاء، والعلامة في المختلف أسند إلى علي بن بابويه في بحث الحية القول بنزح سبع دلاء لها.
وقال في مسألة العقرب:
وقال علي بن بابويه في رسالته: إذا وقعت فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان، فاستق منها للحية سبع دلاء، وليس عليك فيما سواها شئ، لكن نقل المحقق في المعتبر عبارة الرسالة بنحو آخر، وفيها موضع سبع دلاء دلوا واحدا، وقال صاحب المعالم: وفيما عندنا من نسخة الرسالة القديمة التي عليها آثار الصحة دلاء بدون السبع.
وأما البعير فلا خلاف بين القائلين بوجوب النزح في وجوب نزح الجميع وكذا أكثر القائلين بنجاسة البئر بالملاقات أوجبوا نزح الجميع بوقوع الخمر مطلقا، سواء كان قليلا أم كثيرا، والصدوق في المقنع فرق بين قليله وكثيره فحكم بوجوب عشرين دلوا لوقوع قطرة منه، ويفهم من ظاهر المعتبر الميل إليه.
وأما الأربعون لبول الرجل فهو المشهور وأما الثلاثة للصبي، فهو مختار الصدوق والمرتضى في المصباح، وذهب الشيخان وأتباعهما إلى السبع وفي الرضيع المشهور الدلو الواحد، وقال أبو الصلاح وابن زهرة: ينزح له ثلاث دلاء، ويدل على أن مع الكرية لا ينفعل ماء البئر بالنجاسة، وعلى أن الكر ثلاثة أشبار ونصف كما هو المشهور.
وأما الفأرة فالمشهور أنه مع عدم التفسخ أو الانتفاخ ثلاث دلاء ومع