الضرورة انتهى.
ولا يخفى أن هذا الوجه الأخير لا يستقيم مع التتمة التي رواها في المعتبر وربما يحمل على أنه كانت الفارة حية.
5 - السرائر: قال: الأخبار متواترة عن الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم بأن ينزح لبول الانسان أربعون دلوا (1).
بيان: إن كان النقل بتلك العبارة كما ادعاه - رحمه الله - فهو شامل لبول المرأة فيدل على ما اختاره من مساواة بولها لبوله في الحكم، وألحقه جماعة بما لا نص فيه، والمحقق أوجب في المعتبر فيه ثلاثين دلوا.
6 - المعتبر: روى الحسين بن سعيد، في كتابه عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السنور فقال: أربعون دلوا وللكلب وشبهه (2).
بيان: أي شبهه في الجثة أو في الأوصاف أيضا كالخنزير.
7 - كتاب المسائل: بالاسناد المتقدم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن فارة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال: ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطعت ثم تتوضأ ولا باس.
وسألته عن صبي بال في بئر هل يصلح الوضوء منها؟ فقال: ينزح الماء كله (3).
بيان: لعل نزح العشرين في الفارة موافقا لما مر في الفقه الرضوي، و نزح كل الماء لبول الصبي محمولان على الاستحباب، أو في الأخير على التغير وقال سيد المحققين في المدارك: الأظهر نزح دلاء للقطرات من البول مطلقا