شموله للكافر أيضا، وذهب ابن إدريس إلى نزح الجميع لموت الكافر.
قوله: " على قدر ما يقع فيها " قال الوالد العلامة - رحمه الله -: يمكن أن يكون بتخمين المكلف أو بنصهم عليهم السلام والغرض من ذكره أنه لا ينقص من واحد ولا يزيد على السبعين، فان سئلوا عليهم السلام عنه بينوا وإلا احتاطوا بنزح السبعين وهو أحسن من نزح الكل، ويمكن أن يكون المراد الأكبر باعتبار النزح لا الجثة ويكون عاما في الميتة إلا ما أخرجه الدليل من الكل والكر و نحوهما انتهى كلامه رفع مقامه.
والكر للحمار هو المشهور، بل لم يظهر مخالف، وأما تحديد الكر بما ذكر فغير معروف ولم أر به قولا ولا رواية غير هذا (3) وما ذكر في الكلب و السنور اختاره الصدوق في المقنع، وقال بعد ذلك: وروي سبعة دلاء والمشهور أربعون فيهما، وفي ما أشبههما، وأما حكم التغير فعلى القول بعدم نجاسة البئر وعدم وجوب النزح فاكتفوا بالنزح حتى يزول التغير كما يدل عليه الخبر مع كرية البئر.
وعلى القول بوجوب النزح وانفعال البئر ففيه أقوال: الأول وجوب نزح الجميع، فان تعذر فالتراوح كما دلت عليه هذه الرواية مع عدم الكرية، الثاني نزح الجميع فان تعذر فإلى أن يزول التغير، الثالث النزح حتى يزول التغير، الرابع نزح أكثر الأمرين من استيفاء المقدر وزوال التغير، الخامس نزح أكثر