الاستحباب أو التقية.
11 - كتاب المسائل: بالاسناد المتقدم عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يرعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح له الوضوء منه؟ قال: لا وسألته عن رجل رعف فامتخط فطار بعض ذلك الدم قطرا قطرا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس، و إن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه (1).
بيان: استدل به على ما نسب إلى الشيخ من عدم انفعال القليل بما لا يدركه الطرف من الدم، ويمكن حمل السؤال على أن مراده أن إصابة الدم الاناء معلوم، ولكنه لا يرى في الماء شيئا، والظاهر وصوله إلى الماء أيضا والأصل عدمه، فهل يحكم هنا بالظاهر أو بالأصل، وهو محمل قريب.
12 - نوادر الراوندي: باسناده إلى موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال:
قال علي عليه السلام: الماء الجاري لا ينجسه شئ.
وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: الماء يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب ليس ينجسه شئ (2).
بيان: حمل على الجاري أو الكثير مع عدم التغيير والأول أظهر.
13 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين عليه السلام قال في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم: يتوضأ منه ويشرب، وليس ينجسه شئ ما لم يتغير أوصافه طعمه ولونه وريحه.
وعنه صلوات الله عليه أنه قال: ليس ينجس الماء شئ.
وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن ميضاة كانت بقرب مسجد تدخل الحائض فيها يدها أو الغلام فيها يده قال: توضأ منها فان الماء لا ينجسه شئ.