أحدهما السبع، وقال المرتضى في المصباح: في الفارة سبع وقد روي ثلاث، وقال الصدوق في الفقيه فان وقع فيها فارة ولم تتفسخ ينزح منها دلو واحد، وإذا تفسخت فسبع دلاء، ولعل رواية الأربعين إشارة إلى ما رواه الشيخ عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الفارة تقع في البئر قال: إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا، وإذا تفسخت فيه ونتنت نزح الماء كله.
والمعروف بين الأصحاب في الطير السبع ويفهم من الاستبصار جواز الاكتفاء بالثلاث. وأما السنور فلعله وقع في أحد الموضعين اشتباه من النساخ أو السبع على الوجوب والزائد على الاستحباب.
وفي الفقيه قال: في الكلب ثلاثون إلى أربعين، وفي السنور سبع دلاء، وقال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى: المراد بالدلو حيث تذكر ما كانت عادية وقيل: هجرية ثلاثون رطلا، وقال الجعفي أربعون رطلا.
4 - المعتبر: عن علي بن حديد، عن بعض أصحابنا قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله عليه السلام دلوا فخرج فيه فارتان، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أرقه قال: فاستقى آخر فخرج فيه فارة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أرقه، قال: فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ فقال صبه في الاناء فصبه فتوضأ منه وشرب (1).
بيان: هذا الخبر مما يدل على عدم انفعال البئر بالملاقات، والشيخ في التهذيب (2) أورد هذا الخبر إلى قوله صبه في الاناء، وبعد الطعن في السند قال:
يحتمل أن يكون أراد بالبئر المصنع الذي فيه الماء ما يزيد مقداره على الكر فلا يجب نزح شئ منه، ثم إنه لم يقل إنه توضأ منه بل قال: صبه في الاناء وليس في قوله صبه في الاناء دلالة على جواز استعماله في الوضوء، ويجوز أن يكون إنما أمره بالصب في الاناء لاحتياجهم إليه في الشرب، وهذا يجوز عندنا عند