التقاطر بالملاقات لحصر البأس في طين المطر فيما إذا نجسه شئ بعد المطر، ففيما عداه لا بأس، وهو شامل لما إذا كانت الأرض نجسة قبل المطر فيستفاد منه تطهير المطر الأرض وفيه كلام.
وقال في المعالم: اشتهر في كلام الأصحاب الحكم باستحباب إزالة طين المطر بعد ثلاثة أيام من وقت انقطاعه، وأنه لا بأس به في الثلاثة ما لم يعلم فيه نجاسة، والأصل فيه رواية محمد بن إسماعيل، انتهى، ويظهر من الخبر أن مع علم عدم النجاسة بل مع ظنه لا يحسن الاجتناب قبل الثلاثة وبعدها.
وقال العلامة في التحرير: لو وقع عليه في الطريق ماء ولا يعلم نجاسته لم يجب عليه السؤال إجماعا وبنى على الطهارة.
4 - كتاب المسائل: بالاسناد، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جرى به المطر فلا بأس (1).
بيان: يشمل القليل والكثير، فيدل على عدم انفعال القليل في حال نزول المطر ولا بد من حمله عليه وعلى عدم التغير.
ثم اعلم أن ظاهر أكثر الأخبار عدم انفعال الماء المجتمع من المطر لا مطلق القليل فتأمل.