قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع والسجود (1).
بيان: الطهور الطهارة من الحدث، أو الأعم منه ومن الخبث، وفي الاخلال بالأول يلزم الإعادة مطلقا، وفي الثاني إذا كان عامدا مطلقا في الوقت وخارجه سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا واستشكل بعض المحققين قضاء الجاهل، وإذا كان ناسيا الإعادة مطلقا أيضا على قول جماعة أو في الوقت خاصة على الأشهر بين المتأخرين.
وقيل: بعدم الإعادة مطلقا ولا يخلو من قوة، بحمل أخبار الإعادة على الاستحباب، وإذا كان جاهلا ولم يعلم إلا بعد الفراغ، فالأشهر عدم الإعادة مطلقا وقيل: يعيد في الوقت خاصة، وفيه قول نادر بوجوب القضاء أيضا والأول أقوى.
11 - دعائم الاسلام: روينا عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يحشر الله عز وجل أمتي يوم القيامة بين الأمم غرا محجلين من آثار الوضوء (2).
ومنه عن علي عليه السلام أنه قال: الطهر نصف الايمان (3).
وعنه عليه السلام أنه قال: من أحسن الطهور ثم مشى إلى المسجد فهو في صلاة ما لم يحدث (4).
ومنه: عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا صلاة إلا بطهور (5).
وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور (6).