ثم الظاهر أن الريح محمولة على ما إذا خرجت من الموضع المعتاد، وأما الريح الخارج من الذكر فقد نسب إلى بعض الأصحاب القول بالنقص وهو ضعيف وذهب المحقق والعلامة إلى نقص الريح الخارجة من قبل المرأة، وعدم النقض أقوى لما عرفت.
4 - الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن ابن مسكان، عن أبي بصير المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحجامة والقئ وكل دم سائل فقال: ليس فيه وضوء، إنما الوضوء مما خرج من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك.
قال الصدوق - ره -: يعني من بول أو غايط أو ريح أو مني (1).
توضيح: يحتمل أن يكون المراد صنف المخاطب من الذكور أو نوعه ليشتمل الإناث أيضا، وعلى التقديرين الحصر إضافي بالنسبة إلى ما يخرج من الانسان، أو ما تعده العامة ناقضا وليس بناقض، بقرينة السؤال، فلا يرد النقض بالنوم وأشباهه (2) وفي إلحاق الصدوق - رحمه الله - المني نظر إذ ليس فيه الوضوء، ولعله حمل " إنما الوضوء " على أن المعنى إنما نقض الوضوء، ولا يخفى ما فيه.
5 - الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء (3).
7 - ومنه: عن أحمد بن محمد بن الهيثم وأحمد بن الحسن القطان ومحمد ابن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم المكتب وعبد الله بن محمد الصائغ وعلي بن