عن ابن بزيع، عن يونس، عن رجل من أهل المشرق، عن العيزار، عن الأحول قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: سل عما شئت، فارتجت علي المسائل فقال لي: سل عما بدا لك، فقلت: جعلت فداك الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به، فقال: لا بأس به، فسكت، فقال: أو تدري لم صار لا بأس به؟ قلت: لا والله جعلت فداك، فقال عليه السلام: إن الماء أكثر من القذر (1).
3 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فيكف فيصيب الثوب مما يقطر، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟ قال: لا يصلي فيه حتى يغسله (2).
بيان: لعله محمول على الاستحباب أو على إزالة المني مع الغسل.
4 - البصائر: للصفار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه قال: أتيت أبا عبد الله عليه السلام فقال: سل وإن شئت أخبرتك، قلت:
أخبرني! قال: جئت لتسألني عن الجنب، يغتسل فيقطر الماء من جسمه في الاناء أو ينضح الماء من الأرض، فيقع في الاناء؟ قلت: نعم جعلت فداك قال:
ليس بهذا بأس كله (3).
5 - فقه الرضا عليه السلام: إن اغتسلت من ماء في وهدة وخشيت أن يرجع ما تصب عليك، أخذت كفا فصببت على رأسك، وعلى جانبيك كفا كفا ثم امسح بيدك وتدلك بدنك (4).
6 - محاسن البرقي: عن ابن العزرمي، عن حاتم بن إسماعيل، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام أنه كان يشرب وهو قائم، ثم شرب