يعني جوف الأنف، فقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه، فالمضمضة في هذه الرواية محمولة على الاستحباب، والأحوط أن لا يتركها.
الثالث قوله " يصب من فيه الماء " ينبغي حمله على ما إذا لم يصر مضافا كما هو الغالب، وروى العلامة في المنتهى هذه الرواية، ثم قال: إنها موافقة للمذهب لأن المطلوب للشارع هو الإزالة بالماء، وذلك حاصل في الصورة المذكورة و خصوصية الوعاء الذي يحوي الماء غير منظور إليها.
2 - دعائم الاسلام: قالوا صلوات الله عليهم: كل ما يغسل منه الثوب يغسل منه الجسد إذا أصابه (1).
3 - الهداية: الثوب إذا أصابه البول غسل بما جار مرة، وإن غسل بماء راكد فمرتين، ثم يعصر، وبول الغلام الرضيع يصب عليه الماء صبا، وإن كان قد أكل الطعام غسل، والغلام والجارية في هذا سواء (2).
4 - معاني الأخبار: عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام، عن هيثم، عن يونس، عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وآله اتي بالحسن بن علي عليهما السلام فبال فاخذ، فقال: لا تزرموا ابني، ثم دعا بماء فصبه عليه.
قال الصدوق - رحمه الله - قال الأصمعي: الازرام القطع، يقال للرجل إذا قطع بوله: قد أزرمت بولك، وأزرمه غيره إذا قطعه، وزرم البول نفسه إذا انقطع (3).
أقول: ويدل على الاكتفاء بالصب في بول الرضيع، إذ ظاهر تلك الأحوال يدل على كونه عليه السلام رضيعا.
5 - المقنع: روي في امرأة ليس لها إلا قميص واحد، ولها مولود يبول