الرابع أن يكون المنضوح الأرض، أيضا لعدم عود ماء الغسل، لكن لا لعدم جواز استعمال الغسالة، بل لتطهير الأرض مما يتوهم فيه من النجاسة.
الخامس أن يكون المنضوح البدن للغسل، لا لتمهيد الغسل، فالمراد أنه إذا كاء الماء قليلا يجوز أن يكتفى بأقل من صاع وبأربع أكف، فإذا نضح كل كف على جانب من الجوانب الأربع يمكن أن يحصل أقل الجريان، فيكون الأربع لغسل البدن فقط بدون الرأس ولا يخلو من بعد.
السادس أن يكون المنضوح الأرض، لكن لا لما ذكر سابقا، بل لرفع ما يستقذر منه الطبع، من الكثافات المجتمعة على وجه الماء بأن يأخذ من وجه الماء أربع أكف وينضح على الأرض، أو يأخذ مما يليه وينضح على الجانب الآخر من الماء، فيكون المنضوح الماء، ويمكن أن يعد هذا وجها سابعا.
ويؤيده على الوجهين ما رواه الشيخ والكليني في الحسن (1) عن الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أتيت ماء وفيه قلة فانضح عن يمينك و عن يسارك وبين يديك وتوضأ. والشيخ في الموثق عن أبي بصير (2) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أنا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي، وتبول فيه الدابة وتروث، فقال: إن عرض في قلبك منه شئ فقل هكذا - يعني أفرج الماء بيدك - ثم توضأ فان الدين ليس بمضيق، فان الله عز وجل يقول: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " لكن حمل أكثر الأخبار على هذا المعنى لا يخلو من بعد.
قوله عليه السلام: " غسل رأسه " إنما حكم بغسل الرأس أي صب الماء عليه ثلاث مرات لأن ما يصب على الرأس يجري على البدن وينفعه، وقوله عليه السلام:
" ثم مسح جلده " يدل على إجزاء المسح من الغسل عند قلة الماء، وهو مخالف