للمشهور.
نعم ذهب ابن الجنيد إلى وجب غسل الرأس ثلاثا والاجتزاء بالدهن في بقية البدن، ويمكن حمله على حصول مسمى الجريان، لكن في الوضوء هذا الحمل أبعد، وآخر الحديث يدل على أن الجنب إذا لم يجد من الماء إلا ما يكفيه لبعض أعضائه غسل ذلك البعض به وغسل البعض الاخر بغسالته، وأنه لا يجوز له ذلك إلا مع قلة الماء كما يدل عليه مفهوم الشرط، وإن أمكن حمله على الفضل والكمال، ولنذكر بعض ما ذكره الأصحاب في هذا الخبر.
قال في المعالم: قال الصدوق في من لا يحضره الفقيه: فان اغتسل الرجل في وهدة وخشي أن يرجع ما ينصب عنه إلى الماء الذي يغتسل منه أخذ كفا وصبه أمامه، وكفا عن يمينه، وكفا عن يساره، وكفا من خلفه واغتسل منه، وذكر نحو ذلك في المقنع، وقال أبوه في رسالته: وإن اغتسلت من ماء في وهدة وخشيت أن يرجع ما ينصب عنك إلى المكان الذي تغتسل فيه، أخذت له كفا وصببته عن يمينك، وكفا عن يسارك وكفا [خلفك، وكفا] أمامك و اغتسلت منه.
وقال الشيخ في النهاية: متى حصل الانسان عند غدير أو قليب: ولم يكن معه ما يغترف به الماء لوضوئه، فليدخل يده فيه، ويأخذ منه ما يحتاج إليه، وليس عليه شئ، وإن أراد الغسل للجنابة وخاف إن نزل إليها فساد الماء (1) فليرش عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه، ثم ليأخذ كفا كفا من الماء فليغتسل به.
والأصل فيما ذكروه روايات وردت بذلك، منها صحيحة علي بن جعفر، ومنها رواية ابن مسكان وذكر الروايتين المتقدمتين.