العلامة لم يجز استعماله في الباقي عند المانعين من المستعمل، لأنه يصير بذلك مستعملا، وقال في المعالم - ونعم ما قال: فيه نظر، فان الصدوق - رحمه الله - من جملة المانعين، وقد قال في الفقيه: وإن اغتسل الجنب فنزى الماء من الأرض فوقع في الاناء أو سال من بدنه في الاناء فلا بأس به، وما ذكره منصوص في عدة أخبار وقد ذكر الشيخ في التهذيب جملة منها، ولم يتعرض لها بتأويل أورد أو بيان معارض مع تصريحه فيه بالمنع من المستعمل، وفي ذلك إيذان بعدم صدق الاستعمال به عنده أيضا.
ثم اعلم أن ما ذكر في هذا الخبر ليس من الغسالة في شئ بل هو فضلة الغسل، وقال المحقق في المعتبر، لا بأس أن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة إذا لم يلاق نجاسة عينية، وكذا الرجل لما ثبت من بقائه على التطهير انتهى، وليس يعرف فيه بين الأصحاب خلاف، بل ادعى الشيخ في الخلاف عليه إجماع الفرقة وإنما خالف فيه بعض العامة فقال: بكراهة فضل المرأة إذا خلت به.
ثم قال الشيخ في الخلاف: وروى ابن مسكان (1) عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أيتوضأ الرجل بفضل المرأة؟ قال: نعم، إذا كانت تعرف الوضوء وتغسل يدها، قبل أن تدخلها الاناء.
وكأن الشيخ أخذها من كتاب ابن مسكان، لأنها ليست في كتب الحديث المشهورة، والعلامة سوى في هذا الحكم بين فضل الوضوء والغسل، ولم يتعرض الشيخ ولا المحقق لفضل الغسل.
وقال الصدوق في المقنع والفقيه: ولا بأس أن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد، ولكن تغتسل بفضله، ولا يغتسل بفضلها، وقد وردت أخبار كثيرة في اشتراك الرجل والمرأة في الغسل، وسيأتي بعضها، وهذا الخبر يدل على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة لكنه عامي.
2 - العلل: عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل