عليها، أنها تغسل القميص في اليوم مرة (1).
بيان: ذكر الشيخ والمتأخرون عنه أن المرأة المربية للصبي إذا كان لها ثوب واحد يكتفي بغسل ثوبها في اليوم مرة واحدة، وأكثرهم عمموا الحكم بالنسبة إلى الصبية أيضا كما هو ظاهر الخبر، وبعضهم خصوا بالصبي نظرا إلى أن المتبادر من المولود هو الصبي. وذهب جماعة من المتأخرين إلى أن نجاسة البدن غير معفو عنها في الصورة المذكورة، وإن قلنا بالعفو عن نجاسة الثوب.
وألحق العلامة بالمربية المربي، وفيه نظر، وفي إلحاق الغايط بالبول أيضا إشكال، والظاهر من كلام الشهيد عدم الفرق، ووجه بأنه ربما كني عن الغايط بالبول، كما هو قاعدة لسان العرب في ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به، وليس بشئ، فان التجربة شاهدة بعسر التحرز عن إصابة البول دون غيره، فلا بعد في كون الحكم مقصورا عليه، ومجرد الاحتمال لا يكفي لاثبات التسوية.
وقد ذكر الأصحاب أن المراد باليوم هنا ما يشمل الليلة، وليس ببعيد لدلالة فحوى الكلام، وإن كان لفظ اليوم لا يتناوله حقيقة، وفي الثياب المتعددة المحتاج إليها لدفع البرد ونحوه إشكال والعلامة في النهاية قرب وجوب الغسل هنا، فلا يكفي الصب مرة واحدة، وإن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام عند كل نجاسة، ولا يخلو من قوة لظاهر النص، وذكر كثير من الأصحاب استحباب جعل غسل الثوب آخر النهار، لتوقع الصلوات الأربع في حال الطهارة، واحتمل بعضهم وجوبه.