في المنتهى لو كان المنجس بساطا أو فراشا يعسر عصره غسل ما ظهر في وجهه، ولو سرت النجاسة في أجزائه وجب غسل الجميع، واكتفى بالتقليب والدق عن العصر.
ثم أورد ما رواه إبراهيم بن أبي محمود في الصحيح قال: قلت للرضا عليه السلام الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع به وهو ثخين كثير الحشو؟ قال: يغسل ما ظهر منه في وجهه (1) وحمله على ما إذا لم تسر النجاسة في أجزائه.
واستشهد بما روي عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ من الجانب الآخر، وعن الفرو وما فيه من الحشو، قال: اغسل ما أصاب منه، ومس الجانب الآخر، فان أصبت مس شئ منه فاغسله وإلا فانضحه بالماء (2).
واستدل بعض المتأخرين بالرواية الثانية على وجوب الدق والتغميز، وليس من الدلالة في شئ، بل يدل على خلافه، وخبر علي بن جعفر ظاهر الدلالة على عدم اعتبارهما، فالقول بعدم الوجوب قوى، وإن كان الأحوط رعايته.
ثم المشهور في كلام المتأخرين أن ما لا يمكن إخراج الغسالة منه كالتراب لا سبيل إلى طهارته بالماء القليل، وقال الشيخ في الخلاف: إذا بال على موضع من الأرض فتطهيرها أن يصب الماء عليه حتى يكاثره ويغمره ويقهره، فيزيل لونه وطعمه وريحه، فإذا زال حكمنا بطهارة المحل، وطهارة الماء الوارد عليه ولا يحتاج إلى نقل التراب، ولا قطع المكان، واستدل عليه بنفي الحرج وبرواية الذنوب ولا يخلو من قوة كما سنشير إليه في شرح الأخبار الدالة عليه.
الثاني المشهور بين الأصحاب أنه يكفي في طهر البواطن كالفم والأنف زوال عين النجاسة عنها بل لا يعلم في ذلك خلاف، ويدل عليه رواية عمار (3) الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه؟