ثم تطهير الأعضاء مما لاقاه ماء الوضوء والوضوء بالاخر، وهو خروج عن مقتضى النصوص.
3 - علل الصدوق: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنه أصاب ثوبي دم من الرعاف أو غيره أو شئ من مني، فعلمت أثره إلى أن أصيب ماء فأصبت الماء وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا، فصليت، ثم إني ذكرت بعد، قال: تعيد الصلاة وتغسله، قال: قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه وقد علمت أنه قد أصابه فطلبته ولم أقدر عليه، فلما صليت وجدته، قال: تغسله وتعيد.
[قلت: فان ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا ثم طلبت فرأيته فيه بعد الصلاة؟ قال: تغسله ولا تعيد الصلاة] (1).
قال: قلت: ولم ذاك؟ قال: لأنك كنت على يقين من نظافته، ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، قلت: فاني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه أصابها حتى تكون على يقين من طهارته، قال: قلت: هل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه فأقلبه؟ قال: لا ولكنك إنما تريد بذلك أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك.
قال: قلت: فاني رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال: تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه، ثم رأيته فيه، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة، فإنك لا تدري لعله شئ وقع عليك، فليس لك أن تنقض بالشك اليقين (2).
بيان: قوله عليه السلام: " ولكنك " أي لا يلزمك النظر، وإن فعلت فإنما تفعل لتذهب الشك عن نفسك، لا لكونه واجبا.
قوله عليه السلام: " إذا شككت " أي إنما تعيد الصلاة إذا علمت قبل الصلاة إصابة النجس وشككت في خصوص موضعه، ثم رأيت في أثناء الصلاة، فهو عامد