8 - علل الشرائع: عن عنبسة (1) بن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كانت لي جارية فشربت، فرأيت أحدها؟ قال عليه السلام: نعم، ولكن في ستر لحال السلطان (2).
9 - علل الشرائع: عن زرارة (3) عن أحدهما عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين [جلدة] الحر والعبد واليهودي والنصراني، قلت:
ما شأن اليهودي والنصراني؟ فقال: ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم.
قال: سمعته يقول: من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه في الثالثة (4).
أقول: سيأتي بعض الأخبار في باب حد الزنا (5).
10 - علل الشرائع: عن أبيه، عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شارب الخمر: إذا شربها ضرب، فان عاد ضرب فان عاد قتل في الثالثة.
قال جميل [بن دراج]: وقد روى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة [قال ابن أبي عمير: كأن المعنى أن يقتل في الثالثة] ومن كان إنما يؤتى به [في الرابعة ظ] يقتل في الرابعة (6).