سنضربه إذ ذاك حتى لا يعود يؤذي المسلمين (1).
17 - المحاسن: عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو أبا الحسن عليه السلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زانية، وأن ولدها ذلك من الزنا، وأن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا "، فافترى عليه رجل، فكم يجلد من افترى عليه؟ قال:
يجلد، ولا يجلد، قلت: كيف يجلد ولا يجلد؟ قال: من قال له: " يا ولد الزنا " لا يجلد إنما يعزر، وهو دون الحد، ومن قال " يا ابن الزانية " جلد الحد تاما ".
قلت: وكيف صار هكذا؟ قال: لأنه إذا قال " يا ولد الزنا " فقد صدق فيه وإذا قال " يا ابن الزانية " جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهار التوبة وإقامة الامام عليها الحد (2).
18 - فقه الرضا (ع): اعلم يرحمك الله إذا قذف مسلم مسلما فعلى القاذف ثمانون جلدة فإذا قذف ذمي مسلما جلد حدين: حدا للقذف، والحد الآخر بحرمة الاسلام وإذا زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعا ".
وروي إذا قذف رجل رجلا في دار الكفر وهو لا يعرفه، فلا شئ عليه، لأنه لا يحل أن يحسن الظن فيها بأحد إلا من عرفت إيمانه، وإذا قذف رجلا " في دار الايمان وهو لايمان وهو لا يعرفه فعليه الحد لأنه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرا ".
وروي أن من ذكر السيد محمدا " صلى الله عليه وآله أو واحدا من أهل بيته الطاهرين عليهم السلام بالسوء، وبما لا يليق بهم، والطعن فيهم صلوات الله عليهم، وجب عليه القتل (3).
فإذا قذف حر عبدا " وكانت أمه مسلمة فأتت إلى دار الهجرة، وطالبت بحقها جلد، وإن لم تطالب فلا شئ عليه.