واستتبه مما قال، فان تاب فأقم عليه الحد، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملة.
فاستيقظ عمر لذلك، وعرف قدامة الخبر، فأظهر التوبة والاقلاع، فأدرأ عمر عنه القتل، ولم يدر كيف يحده، فقال لأمير المؤمنين عليه السلام: أشر علي في حده فقال: حده ثمانون، إن شارب الخمر إذا شربها سكر، وإذا سكر هذي، وإذا هذي افترى، فجلده عمر ثمانين وصار إلى قوله عليه السلام في ذلك (1).
15 - تفسير العياشي: عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النبيذ والخمر بمنزلة واحدة هما؟ قال: لا إن النبيذ ليس بمنزلة الخمر، إن الله حرم