به وأدركه الناس فقتلوه، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله بذلك، فقال: ألا تركتموه.
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لو استتر ومات لكان خيرا " له.
53 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
حد الرجم في الزنا أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج، وحد الجلد أن يوجد في لحاف واحد، ويحد الرجلان متى وجدا في لحاف واحد.
54 - رجال الكشي: عن حمدان، عن معاوية، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تزوجت ولها زوج، فظهر عليها، قال:
ترجم المرأة ويضرب الرجل مائة سوط، لأنه لا يسأل.
قال شعيب: فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فقلت له: امرأة تزوجت ولها زوج قال. ترجم المرأة ولا شئ على الرجل، فلقيت أبا بصير فقلت له: إني سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة التي تزوجت ولها زوج قال: ترجم المرأة ولا شئ على الرجل فمسح صدره وقال: ما أظن صاحبنا تناهى حكمه بعد (1).
55 - رجال الكشي: عن علي بن محمد، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسن، عن صفوان، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تزوج امرأة ولها زوج ولم يعلم، قال: ترجم المرأة وليس على الرجل شئ إذا لم يعلم، فذكرت ذلك لأبي بصير المرادي قال: قال لي - والله - جعفر عليه السلام:
ترجم المرأة ويجلد الرجل الحد، قال: فضرب بيده على صدره يحكها، أظن صاحبنا ما تكامل علمه (2).