{74 باب} * (حد النباش) * 1 - الاختصاص: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه قال: حضر عبد الله بن موسى مجلس أبي جعفر الثاني عليه السلام فسأل رجل عبد الله بن موسى: ما تقول في رجل أتى بهيمة؟ فقال: تقطع يمينه، ويضرب الحد، فغضب أبو جعفر عليه السلام ثم نظر إليه فقال: يا عم اتق الله! فقال له عمه: يا سيدي أليس هذا قال أبوك صلوات الله عليه؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها فقال أبي: تقطع يمينه للنبش، ويضرب حد الزنا فان حرمة الميتة كحرمة الحية فقال: صدقت يا سيدي (1).
أقول: تمامه في باب مكارم أخلاق أبي جعفر (2) صلوات الله وسلامه عليه