بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٦ - الصفحة ٣٢٤
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة (1).
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس و القمر، قال: لا بأس ما لم يكن فيه شئ من الحيوان (2).
عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل " يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل " (3) ما التماثيل التي كانوا يعملون؟
قال: أما والله ما هي التماثيل التي تشبه الناس، ولكن تماثيل الشجر ونحوه (4).
عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل، ونفرشها، قال: لا بأس بما يبسط منها ويفرش ويوطأ، إنما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير (5).

(1) مكارم الأخلاق ص 153.
(2) مكارم الأخلاق ص 153.
(3) السبأ: 12.
(4) مكارم الأخلاق ص 153.
(5) مكارم الأخلاق ص 153.
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست