تسعة وتسعين درهما "، ثم أحدث يعني الزنا، فكيف تحده؟ فقلت: عندي بعينها حديث حدثني محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا " عليه السلام كان يضرب بالسوط وبثلثه وبنصفه وببعضه بقدر أدائه (1).
{76 باب} * (حد الوطي في الحيض) * 1 - تفسير علي بن إبراهيم: قال الصادق عليه السلام: من أتى امرأة في الفرج في أول حيضها فعليه أن يتصدق بدينار، وعليه ربع حد الزنا خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار، ويضرب اثني عشر جلدة ونصفا " (2).