رجع ابن أبي داود ذات يوم من عند المعتصم وهو مغتم. فقلت له في ذلك فقال:
وددت اليوم أني قدمت منذ عشرين سنة، قال: قلت له: ولم ذاك؟ قال: لما كان من هذه الأسود أبي جعفر محمد بن علي بن موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين، قال:
قلت له: وكيف كان ذلك؟ قال: إن سارقا " أقر على نفسه بالسرقة، وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي فسئلنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع؟.
قال: فقلت: من الكرسوع (1) قال: وما الحجة في ذلك؟ قال: قلت: لأن اليد هي الأصابع والكف إلى الكرسوع، لقول الله في التيمم " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " (2) واتفق معي على ذلك قوم، وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق.
قال: وما الدليل على ذلك؟ قالوا: لأن الله لما قال: " وأيديكم إلى المرافق " في الغسل دل ذلك على أن حد اليد هو المرفق.
قال: فالتفت إلى محمد بن علي فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟
فقال: قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين، قال: دعني مما تكلموا به، أي شئ عندك؟ قال: اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين، قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه، فقال عليه السلام: أما إذا أقسمت على بالله، إني أقول: إنهم أخطأوا