قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسألني رجل فقال: يا أبا الحسن! ما فعل غريمك؟
قلت: ذاك ابن الفاعلة، فنظر إلى أبو عبد الله عليه السلام نظرا " شديدا "، فقلت: جعلت فداك إنه مجوسي ينكح أمه وأخته، قال: أو ليس ذلك في دينهم نكاحا (1).
12 - علل الشرائع: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن علي بن مهزيار عن الحسن بن سعيد، عن النضر عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الأنصاري قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم، يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا، وذلك لو أن رجلا " قذف الغلام لم يجلد (2).
13 - علل الشرائع: بهذا الاسناد، عن النضر، عن ابن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة، فقال: لا يجلد إلا أن يكون قد أدركت أو قاربت (3).
14 - قرب الإسناد: عن البزاز، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام في رجل قال لرجل: يا شارب الخمر! يا آكل الخنزير! قال: لا حد عليه، ولكن يضرب أسواطا " (4).
15 - علل الشرائع: عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه على عن الحسن بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: سمعته يقول: من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام (5).
16 - علل الشرائع: بهذا الاسناد عن علي بن مهزيار عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: إن رجلا " لقي رجلا " على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فقال له:
إني احتلمت بأمك، فرفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إن هذا افترى علي.
فقال: وما قال لك؟ قال: زعم أنه احتلم بأمي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: في العدل إن شئت أقمته لك في الشمس وجلدت ظله، فان الحلم مثل الظل، ولكنا