فلما أنضب الله الماء أمر الله نوحا " أن يغرس الحبلة - وهي الكرم - فأتاه إبليس فمنعه من غرسها وأبى نوح إلا أن يغرسها، وأبى إبليس أن يدعه يغرسها، فقال: ليست لك ولا لأصحابك إنما هي لي ولأصحابي، فتنازعا ما شاء الله، ثم إنهما اصطلحا على أن جعل نوح لإبليس ثلثيها ولنوح ثلثه، وقد أنزل الله لنبيه في كتابه ما قد قرأتموه " ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا " ورزقا " حسنا " (1) فكان المسلمون بذلك، ثم أنزل الله آية التحريم هذه الآية " إنما الخمر والميسر والأنصاب - إلى - منتهون (2) يا سعيد فهذه التحريم وهي نسخت الآية الأخرى (3).
61 - تفسير العياشي: عن سيف بن عميرة عن شيخ من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كنا عنده فسأله شيخ فقال: بي وجع وأنا أشرب له النبيذ (4) ووصفه له الشيخ فقال له: ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه كل شئ حي؟ قال: لا يوافقني قال: فما يمنعك من العسل؟ قال الله: فيه شفاء للناس؟ لا أجد، قال: فما يمنعك من اللبن الذي نبت منه لحمك، واشتد عظمك؟ قال: لا يوافقني.
فقال له أبو عبد الله عليه السلام: تريد أن آمرك بشرب الخمر؟ لا والله لا آمرك (5).
62 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الحد في الخمر إن شرب منه قليلا " أو كثيرا ".
قال: واتي عمر بن الخطاب بقدامة من مظعون قد شرب الخمر، وقامت عليه البينة، فسأل عليا أن يجلده بأمره ثمانين، فقال قدامة: ليس على جلد أنا من أهل هذه الآية التي ذكر الله في كتابه " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات