{77 باب} * (حكم الصبي والمجنون والمريض في الزنا) * 1 - قرب الإسناد: عن علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل وقع على صبية ما عليه؟ قال: الحد (1).
وسألته عن صبي وقع على امرأة، قال: تجلد المرأة وليس على الصبي شئ (2).
وقال عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله اتي بامرأة مريضة، ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه، وقد فجر بامرأة فقالت المرأة لرسول الله صلى الله عليه وآله:
أتيته فقلت له: أطعمني واسقني فقد جهدت، فقال: لا، حتى أفعل بك، ففعل فجلده رسول الله صلى الله عليه وآله بغير بينة مائة شمروخ ضربة واحدة، وخلى سبيله ولم يضرب المرأة (3).
2 - الخصال: عن الحسن بن محمد السكوني، عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن إبراهيم بن أبي معاوية، عن أبيه، عن الأعمش، عن أبي ظبيان قال: اتي عمر بامرأة مجنونة قد فجرت فأمر عمر برجمها، فمروا بها على علي عليه السلام فقال: ما هذه؟ فقالوا: مجنونة قد فجرت، فأمر بها عمر أن ترجم. فقال: لا تعجلوا!
فأتى عمر فقال: أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ؟ (4).
قال الصدوق - رحمه الله -: جاء هذا الحديث هكذا، والأصل في قول أهل البيت عليهم السلام أن المجنون إذا زنى حد والمجنونة إذا زنت لم تحد، لأن المجنون