الخمر قليلها وكثيرها، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحرم النبي من الأشربة المسكر (1) وما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله فقد حرمه الله.
قلت: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف كان يضرب في الخمر؟ فقال: كان يضرب بالنعال، ويزيد كلما أتى بالشارب، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين أشار بذلك علي عليه السلام على عمر (2).
16 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر، وقامت عليه البينة فسأل عليا " عليه السلام فأمره أن يجلده ثمانين، فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس على جلد، أنا من أهل هذه الآية " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " (3) فقرأ الآية حتى استتمها، فقال له علي عليه السلام: كذبت لست من أهل هذه الآية ما طعم أهلها فهو لهم حلال، وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما يحل لهم (4).
17 - تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وزاد فيه: وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل لهم، ثم قال: إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين [جلدة] (5).