{95 باب} * (أنه يقتل أصحاب الكبائر في الثالثة) * * (الرابعة) * 1 - عيون أخبار الرضا (ع) (1) علل الشرائع: في علل محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام قال: علة القتل في إقامة الحد في الثالثة (2) لاستخفافهما، وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنهما مطلق لهما الشئ، وعلة أخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر (3).
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب شرب الخمر.
2 - فقه الرضا (ع): أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة وشارب الخمر في الرابعة (4).