ثواب الأعمال: عن ابن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن أحمد بن النضر مثله (1).
20 - تفسير علي بن إبراهيم: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام " (2) أما الخمر فكل مسكر من الشراب إذا خمر فهو خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام، وذلك أن أبا بكر شرب قبل أن يحرم الخمر، فسكر فجعل يقول الشعر ويبكي على قتلى المشركين من أهل البدر، فسمع النبي صلى الله عليه وآله فقال: اللهم أمسك على لسانه، فأمسك على لسانه فلم يتكلم حتى ذهب عنه السكر: فأنزل الله تحريمها بعد ذلك، وإنما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر.
فلما نزل تحريمها خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقعد في المسجد، ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فكفأها كلها، وقال: هذه كلها خمر، وقد حرمها الله فكان أكثر شئ أكفئ في ذلك يومئذ من الأشربة الفضيخ، ولا أعلم أكفئ يومئذ من خمر العنب شئ إلا إناء واحدا "، كان فيه زبيب وتمر جميعا "، فأما عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شئ.
حرم الله الخمر قليلها وكثيرها وبيعها وشراءها والانتفاع بها، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد في الرابعة فاقتلوه.
وقال: حق على الله أن يسقي من شرب الخمر مما يخرج من فروج المومسات، و المومسات الزواني، يخرج من فروجهن صديد، والصديد قيح ودم غليظ مختلط يؤذي أهل النار حره ونتنه.
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر لم يقبل منه صلاة أربعين ليلة، فان عاد فأربعين ليلة من يوم شربها، فان مات في تلك الأربعين من غير توبة سقاه الله