فعزم عليكم أمير المؤمنين إلا خرجتم متنكرين، ومعكم أحجاركم لا يتعرف أحد منكم إلى أحد، حتى تنصرفوا إلى منازلكم إنشاء الله.
فلما أصبح بكرة خرج بالمرأة وخرج الناس متنكرين، متلثمين بعمائمهم وأرديتهم والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم، حتى انتهى بها والناس معه إلى ظهر الكوفة فأمر فحفر لها بئر ثم دفنها إلى حقويها، ثم ركب بغلته فأثبت رجليه في غرز الركاب، ثم وضع أصبعيه السبابتين في اذنيه، ثم نادى بأعلى صوته فقال:
يا أيها الناس إن الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيه صلى الله عليه وآله عهد أعهده محمد صلى الله عليه وآله إلى بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد، فمن كان لله تبارك و تعالى عليه مثل ماله عليها فلا يقيمن عليها الحد، قال: فانصرف الناس ما خلا أمير المؤمنين عليه السلام (1).
33 - فقه الرضا (ع): لا تقبل شهادة النساء في الحدود إلا إذا شهدت امرأتان وثلاثة رجال، ولا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلين.
ولا تقبل شهادة الشهود في الزنا إلا شهادة العدول، فان شهد أربعة بالزنا ولم يعدلوا ضربوا بالسوط حد المفتري، وإن شهد ثلاثة عدول وقالوا: الآن يأتيكم الرابع كان عليهم حد المفتري، إلا أن تشهد أربعة عدول في موقف واحد (2).
ومن زنا بذات محرم ضرب ضربة بالسيف محصنا كان أم غيره، فان كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف، وإن استكرهها فلا شئ عليها.
ومن زنى بمحصنة وهو محصن فعلى كل واحد منهما الرجم، ومن زنى [وهو ظ] محصن فعليه الرجم. وعليها الجلد وتغريب سنة.
وحد التغريب خمسون فرسخا وحد الرجم أن يحفر بئرا " بقامة الرجل إلى صدره والمرأة إلى فوق ثدييها ويرجم، فان فر المرجوم وهو المقر ترك، وإن فر وقد قامت عليه البينة رد إلى البئر ورجم حتى يموت.
وروي أن لا يتعمد بالرجم رأسه، وروي لا يقتله إلا حجر الامام، وحد