محمد بن مسلم قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الخمر، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
إن أول ما نهاني عنه ربي عز وجل عن عبادة الأوثان، وشرب الخمر، وملاحاة الرجال، إن الله تعالى بعثني رحمة للعالمين، ولأمحق المعازف والمزامير وأمور الجاهلية وأوثانها وأزلامها وأحلافها (1) أقسم ربي جل جلاله فقال: لا يشرب عبد لي خمرا في الدنيا إلا سقيته يوم القيمة مثل ما شرب منها من الحميم، معذبا بعد أو مغفورا له.
وقال عليه السلام: لا تجالسوا شارب الخمر ولا تزوجوه ولا تتزوجوا إليه وإن مرض فلا تعودوه، وإن مات فلا تشيعوا جنازته، إن شارب الخمر يجئ يوم القيمة مسودا " وجهه، مزرقة عيناه، مائلا " شدقه، سائلا " لعابه، دالعا " لسانه من قفاه (2).
5 - أمالي الصدوق: في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع الخمر، وأن تشترى الخمر، وأن تسقى الخمر.
وقال صلى الله عليه وآله: لعن الله الخمر وعاصرها وغارسها وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه.
وقال صلى الله عليه وآله: من شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوما وإن مات وفي بطنه شئ من ذلك كان حقا " على الله أن يسقيه من طينة خبال، وهو صديد أهل النار، وما يخرج من فروج الزناة، فيجتمع ذلك في قدور جهنم، فيشربها أهل النار، فيصهر به ما في بطونهم والجلود (3).
6 - تفسير علي بن إبراهيم: " كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون " (4) قالوا: كانوا يأكلون لحم الخنزير، ويشربون الخمور، ويأتون النساء أيام حيضهن (5).