{75 باب} * (حد المماليك وأنه يجوز للمولى) * * (إقامة الحد على مملوكه) * 1 - تفسير علي بن إبراهيم: " فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " (1) يعني به العبيد والإماء إذا زنيا: ضربا نصف الحد، وإن عادا فمثل ذلك، فان عادا فمثل ذلك حتى يفعلوا ذلك ثماني مرات ففي الثامنة
(٨١)