13 - الإرشاد: روت العامة والخاصة أن رجلا " رفع إلى أبي بكر وقد شرب الخمر فأراد أن يقيم عليه الحد فقال: إني شربتها ولا علم لي بتحريمها، لأني نشأت بين قوم يستحلونها، ولم أعلم بتحريمها حتى الآن، فارتج على أبي بكر الحكم عليه (1) ولم يعلم وجه القضا فيه، فأشار عليه بعض من حضر أن يستخبر أمير المؤمنين عليه السلام عن الحكم في ذلك، فأرسل إليه من سأله عنه.
فقال أمير المؤمنين عليه السلام: مر ثقتين من رجال المسلمين يطوفان به على مجالس المهاجرين والأنصار، ويناشد انهم هل فيهم أحد تلا عليه آية التحريم؟ أو أخبره بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فان شهد بذلك رجلا " منهم فأقم الحد عليه، وإن لم يشهد أحد بذلك فاستتبه وخل سبيله.
ففعل ذلك أبو بكر: فلم يشهد أحد من المهاجرين والأنصار أنه تلا عليه آية التحريم، ولا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك، فاستتابه أبو بكر وخلى سبيله وسلم لعلي في القضاء به (2).
14 - الإرشاد: جاء من طريق العامة والخاصة أن قدامة بن مظعون شرب الخمر، فأراد عمر أن يحده، فقال له قدامة: لا يجب على الحد، لأن الله تعالى يقول: " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات " (3) فدرأ عمر عنه الحد.
فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فمشى إلى عمر فقال له: لم تركت إقامة الحد على قدامة في شرب الخمر؟ فقال: إنه تلا علي الآية: وتلاها عمر، فقال له أمير - المؤمنين عليه السلام: ليس قدامة من أهل هذه الآية، ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما