وكذلك قوله الله: " والحافظون لحدود الله " (1) فإذا انتهى الحد إلى الامام فليس لأحد أن يتركه (2).
11 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجلد الزاني أشد الحدين، قلت: فوق ثيابه؟ قال: لا، ولكن يخلع ثيابه، قلت: فالمفتري؟
قال: ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله (3).
12 - الحسين بن سعيد أو النوادر (*): قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن من جلد حدا " فمات في الحد فإنه لا دية له (4).
13 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن علاء، عن محمد قال: سألته عن الرجل يوجد وعليه الحدود أحدها القتل؟ قال: كان علي عليه السلام يقيم عليه الحدود قبل القتل ثم يقتل، ولا تخالف عليا (5).
14 - نوادر الراوندي: [باسناده إلى موسى بن جعفر، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أنه وجد رجل مع امرأة أصابها، فرفع إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: هي امرأتي تزوجتها، فسئلت المرأة فسكنت فأومأ إليها بعض القوم أن قولي: نعم، وأومأ إليها بعض القوم أن قولي: لا، فقالت: نعم، فدرأ علي عليه السلام الحد عنهما، وعزل عنه المرأة حتى يجئ بالبينة أنها امرأته (6).
وقال: تزوج رجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فجهل فواقعها و