محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن الكبائر، فقال: هن خمس وما أوجب الله عليهن النار قال الله عز وجل: " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما " إنما يأكلون في بطونهم نارا " وسيصلون سعيرا " " (1) وقال: " يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا " فلا تولوهم الأدبار " إلى آخر الآية (2) وقوله: " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا " إلى آخر الآية (3) ورمي المحصنات الغافلات، وقتل المؤمن متعمدا " على دينه (4).
6 - علل الشرائع (5) الخصال: عن القطان، عن ابن زكريا، عن ابن حبيب، عن محمد ابن عبد الله، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الكبائر سبع، فينا نزلت، ومنا استحلت، فأولها الشرك بالله العظيم وقتل النفس التي حرم الله، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين، وقذف المحصنة والفرار من الزحف، وإنكار حقنا.
فأما الشرك بالله فقد أنزل الله فينا ما أنزل، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله فينا ما قال، فكذبوا الله وكذبوا رسوله وأشركوا بالله عز وجل وأما قتل النفس التي حرم الله فقد قتلوا الحسين بن علي عليهما السلام وأصحابه.
وأما أكل مال اليتيم فقد ذهبوا بفيئنا الذي جعله الله لنا، فأعطوه غيرنا وأما عقوق الوالدين فقد أنزل الله عز وجل في كتابه " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم " (6) فعقوا رسول الله صلى الله عليه وآله في ذريته، وعقوا أمهم خديجة