يقتلون.
قال الصادق عليه السلام: وإنما صار يقتل في الثامنة، لأن الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر (1).
2 - علل الشرائع: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن هاشم، عن محمد بن سليمان المصري، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي - الشك من محمد بن سليمان - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عبد زنى؟ قال: يضرب نصف الحد: قال: قلت: فان عاد؟ قال: لا يزاد على نصف الحد قال: قلت: فهل يجري عليه الرجم في شئ من فعله؟ قال: نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرات.
قلت: فما الفرق بينه وبين الحر؟ وإنما فعلهما واحد؟ قال: لأن الله تبارك وتعالى رحمه أن يجعل عليه ربق الرق وحد الحر، قال: ثم قال: و على إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب (2).
3 - علل الشرائع: عن عنبسة بن مصعب (3) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كانت