أن أكون أول الشهود الأربعة على الزنا، أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد (1).
15 - علل الشرائع: عن أبيه [عن الحميري] عن ابن عيسى، عن علي بن أشيم عمن رواه من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قيل له: لم جعل في الزنا أربعة من الشهود؟ وفي القتل شاهدان؟ فقال: إن الله عز وجل أحل لكم المتعة، وعلم أنها ستنكر عليكم، فجعل الأربعة الشهود احتياطا " لكم، ولولا ذلك لأتي عليكم وقل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد (2).
16 - [عيون أخبار الرضا (ع)] (3) علل الشرائع: في علل ابن سنان، عن الرضا عليه السلام: جعلت الشهادة أربعة في الزنا، واثنان في سائر الحقوق، لشدة حصب المحصن، لأن فيه القتل فجعلت الشهادة فيه مضاعفة مغلظة، لما فيه من قتل نفسه، وذهاب نسب ولده، و لفساد الميراث (4).
17 - علل الشرائع: عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة رجل: أنه ترجم المرأة ويضرب الرجل الحد: وقال: لو علمت أنك علمت به لفضحت رأسك بالحجارة (5).
18 - علل الشرائع: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن الصفار، عن ابن معروف، عن علي بن مهزيار عن علي بن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن إسماعيل بن حماد (6) عن أبي حنيفة