{81 باب} * (زمان ضرب الحد ومكانه، وحكم من أسلم) * * (بعد لزوم الحد، وحكم أهل الذمة في) * * (ذلك، وأنه لا شفاعة في الحدود، وفيه) * * (نوادر أحكام الحدود) * 1 - الإحتجاج: عن جعفر بن رزق الله قال: قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، فأراد أن يقيم عليه الحد فاسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن العسكري وسؤاله عن ذلك، فلما قرأ الكتاب كتب: " يضرب حتى يموت ".
فأنكر يحيى وأنكر فقهاء العسكر ذلك فقالوا: يا أمير المؤمنين! سل عن هذا فان هذا شئ لم ينطق به كتاب، ولم تجئ به سنة، فكتب إليه: إن فقهاء المسلمين قد أنكروا ذلك، وقالوا: لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب، فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟.
فكتب عليه الصلاة والسلام: " بسم الله الرحمن الرحيم " فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا " (1) الآية.