5 - علل الشرائع: عن إسحاق بن عمار (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر، قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام (2).
6 - علل الشرائع: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر فقامت عليه البينة، فسأل عليا " عليه السلام فأمره أن يجلده ثمانين جلدة فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس علي جلد، أنا من أهل هذه الآية " ليس على الذي آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " (3) فقرأ الآية حتى أتمها فقال له علي عليه السلام: فأنت لست من أهلها فيما طعم أهلها وهو لهم حلال (4).
قال: وقال علي عليه السلام: إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يصنع فاجلدوه ثمانين جلدة (5).
7 - علل الشرائع: عن زرارة (6) قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام وسمعتهم يقولون: إن عليا عليه السلام قال: إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى، فإذا هذى افترى، فإذا فعل ذلك فاجلدوه حتى المفتري ثمانين.
قال أبو جعفر عليه الصلاة والسلام: إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين (7).